- ℃ 11 تركيا
- 6 نوفمبر 2024
أحكام عيد الفِطر
مشروعية عيد الفِطر: يُعرَف عيد الفِطر بأنّه اليوم الأوّل من شهر شوّال، وقد جاءت الكثير من الأدلّة التي تدُلّ على مشروعيّة هذا العيد،
ومنها ما صحّ عن الصحابيّ أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-،
أنّه قال: (قدِمْتُ المدينَةَ ولأهلِ المدينةِ يومانِ يلعبونَ فيهما في الجاهليَّةِ، وأنَّ اللهَ تعالى قدْ أبدَلَكم بهما خيرًا منهما يومَ الفطرِ ويومَ النحرِ)،
ويأتي العيد هِبةً من الله لِعباده الصائمين بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان؛ ليتمتّعوا بالطيِّبات،
ويستقبلوا العيد بالتكبير، والتهليل، ولبس الجميل من الثياب، ويُؤدّوا صلاة العيد؛ شُكراً لله -تعالى- على توفيقه إيّاهم لأداء عبادات شهر رمضان،
ويُهنِّئ المسلمون بعضهم بعضاً يوم العيد بصيغة صالحة، كقول: "أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة"،
وقد ورد عن بعض الصحابة قول: "تقبّل الله منّا ومنكم" إذا التقوا يوم العيد.
حكم صيام عيد الفِطر:
اتّفق الفُقهاء جميعهم على حُرمة صيام يوم العيد؛ سواءً أكان عيد فِطر، أو عيد أضحى، كما اتّفقوا على جواز صيام الأيام التي تلي يوم عيد الفطر؛
لأنّ عيد الفِطر في الشرع هو يوم واحد، فيجوز في اليومَين الثاني والثالث من شوال، صيام قضاء رمضان، أو صيام التطوُّع،
أمّا ما اشتُهِر من أنّ عيد الفِطر أكثر من يوم، فهو ليس أمراً شرعيّاً تترتّب عليه الأحكام.
] مشروعيّة صلاة عيد الفِطر شرع الله للمُسلمين عيدَي الفِطر والأضحى، وأبدلهم خيراً من الأعياد التي كان العرب يحتفلون بها في الجاهليّة,
وشرع لهم صلاة العيد، وجاءت الكثير من الأدلّة التي تدُلّ على مشروعيّة هذه الصلاة، ومنها قوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،
دالّاً على مشروعيّة صلاة عيد الأضحى، وقد كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، والصحابة الكرام يُداومون على أدائها،
وصلاة العيد ليست خاصّة بالرجال، بل يُسَنّ للنساء حضورها بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية عند الخروج من المنزل؛ سواءً في اللباس،
أو الزينة، أو غيرهما من الضوابط؛ فقد جاء عن الصحابيّة أُم عطية -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخْرُجَ يَومَ العِيدِ حتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِن خِدْرِهَا، حتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ،
فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بتَكْبِيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلكَ اليَومِ وطُهْرَتَهُ).
] للمزيد من التفاصيل عن حكم صلاة العيد الاطّلاع على مقالة: ((حكم صلاة العيد)).
ويُسَنّ بعد صلاة العيد أن يخطب الإمام بالناس بما يُناسب حالهم؛ فيخطُب في عيد الفِطر عن صدقة الفِطر، وفَضلها،
وغير ذلك من الأحكام، أمّا في عيد الأضحى، فيخطُب عن الأضحية، وأحكامها، وشروطها، وما إلى ذلك
وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلّا بعد وقت الزوال، فإنّهم يصلّونها في اليوم الذي يَليه؛
فقد ورد عن بعض الصحابة أنّهم شهدوا عند رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّهم رأَوا الهلال بعد الزوال؛
(فأمرَهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم) وقد وردت مجموعة من السُّنَن عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- التي كان يفعلها يوم عيد الفِطر، ومنها ما يأتي:
تناوُل شيء من الطعام قبل الخروج إلى صلاة العيد؛ لأنّ المسلم يكون مُنهِياً لعبادة الصيام، وأوّل ما يفعله بعدها الفِطْر؛
طاعةً لأمر الله -تعالى-. الذهاب إلى صلاة العيد من طريق، والرجوع من طريقٍ آخر. ذهاب المسلم مع أبنائه وزوجته؛ لأداء صلاة العيد، امّا إذا كانت المرأة حائضاً، فإنّها لا تُصلّي،
بل تشهد خُطبة العيد فقط. تأدية صلاة العيد في مكانٍ خارج المسجد. سلام المسلم على إخوانه المُسلمين، والدُّعاء لهم بتَقَبُّلِ الطاعات من الله -تعالى- الاغتسال، والتطيُّب،
ولبس الجديد من الثياب. الخروج إلى صلاة العيد مشياً على الأقدام.
إذا وافق يوم العيد يومَ الجمعة إذا وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فللفقهاء في وجوب الجمعة على من شَهد صلاة العيد أقوال،
هي: جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية: قالوا إنّ صلاة العيد لا تُجزئ عن الجمعة،
أو العكس، إلّا أنّ الشافعية رخّصوا لأهل القُرى الذين شهدوا صلاة العيد في ألّا يشهدوا صلاة الجمعة،
وحينئذٍ تُصلّى ظهراً. الحنابلة: قالوا إنّ صلاة الجمعة تسقط عمّن شَهد صلاة العيد باستثناء الإمام؛ إذ تجب عليه إقامتها؛
ليجتمع فيها من شاء أن يُصلّي إذا حضر العدد الذي تصحّ به الصلاة؛ وإلّا فإنّها تُصّلى ظهراً،
ومن الأدلّة على ذلك ما جاء عن إياس الشامي -رضي الله عنه- من أنّه قال: (شَهدتُ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وَهوَ يسألُ زيدَ بنَ أرقمَ قالَ أشَهدتَ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجتمعا في يومٍ قالَ نعم. قالَ فَكيفَ صنعَ قالَ صلَّى العيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ فقالَ من شاءَ أن يصلِّيَ فليصلِّ).
مشروعيّة التكبير في عيد الفِطْر يُشرع للمُسلم الجهر بالتكبير في عيد الفِطْر،
وهو قول الجُمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيّة،
ومن الأدلّة على مشروعيّة التكبير قوله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)؛
فقد أمر الله -تعالى- بالتكبير بعد الانتهاء من عدّة رمضان؛ أي في عيد الفِطْر، وينتهي التكبير في يوم الفِطْر بعد الانتهاء من صلاة العيد،
ويكون التكبير في عيد الفِطْر مُطلَقاً وليس مُقيَّداً بوقت؛ فلا يُسَنّ التكبير بعد الصلوات فيه بإجماع المذاهب الأربعة؛
بدليل أنّه لم يَرد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- فِعلُ ذلك، ويمتدّ وقت التكبير في عيد الفِطْر منذ ليلة العيد إلى حين انتهاء صلاة العيد،
ولم تثبت عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- صيغة مُعيَّنة في التكبير، وقد ورد عن الصحابة الكرام قول: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" وكذلك قول: "الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً".
مشروعية زكاة الفطر تُعرَف زكاة الفِطْر، أو ما تُسمّى بصدقة الفِطْر بأنّها: الزكاة التي تكون بسبب الفِطْر من رمضان،
وهي تُقدَّم لمُستحقّيها؛ ابتغاء الأجر والثواب من الله -تعالى-، قال ابن عبّاس -رضي الله عنه-: (فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمَةً للمساكينِ)،
وقد فُرِضت زكاة الفِطْر في السنة الثانية من الهجرة، ويبدأ وقت إخراجها بعد غُروب شمس آخر يوم من أيّام شهر رمضان، ويمتدّ وقتها إلى صلاة العيد؛
لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أمر بإخراجها قبل صلاة العيد فيما ورد عن ابن عبّاس، إذ قال:
(من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكَاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدَقةٌ منَ الصَّدقاتِ)، ويجوز للمُسلم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومَين؛ لِفعل الصحابة ذلك.
حُكم إهداء النقود يوم العيد يُعَدّ إهداء النُّقود في يوم العيد في ما يُسمّى ب(العيديّة) أمراً جائزاً،
وهي إحدى العادات الحَسَنة التي تُعَدّ من مكارم الأخلاق، وعلى المسلم التنبُّه إلى مراعاة العدل فيها بين أبنائه،
وعدم تفضيل بعضهم على بعض؛ لِما قد يُسببّه ذلك من الحسد بينهم، ولا يلزم في العيديّة أن تُوزَّع بالتساوي بين الأبناء،
ويُراعي الأبُ في ذلك أعمارهم؛ فيعطي الكبير أكثر من الصغير مثلاً، والمُتزوّج أكثر من غير المُتزوّج،
وله أن يُوجّه أبنائه في طريقة إنفاقهم لها في مجال مشروع، وخاصّة الصغار منهم. مُخالفات قد تقع يوم العيد تقع الكثير من المُخالَفات في يوم العيد وليلته،
ومنها ما يأتي: الاختلاط بين الرجال والنساء في العيد: حرّم الإسلام المخالطة غير المنضبطة بين الرجال والنساء؛
لِما في ذلك من إثارة للفِتَن، فيلتزم المُسلم والمسلمة يوم العيد وسائر الأيام بالابتعاد عن المُخالطة من غير مسوّغ شرعي،
أو الكلام من غير حاجة. الاجتماع على المُحرَّمات لإظهار الفرح والسرور: يُسَنّ للمُسلم في يوم العيد أن يُظهر الفرح والسُرور بما هو مُباح,
ويحرُم عليه إظهار الفرح بفِعل ما يُغضب الله -تعالى-. قيام ليلة العيد: يُعَدّ قيام الليل من أفضل العبادات التي يتقرّب بها المُسلم إلى ربّه،
وقد جاءت الكثير من الأدلّة التي تحُثّ عليه، أمّا تخصيص ليلة العيد بالقيام دون غيرها من الليالي فهي من الأعمال التي لم ترد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-،
ولم يرد في فضلها شيء من الأحاديث الصحيحة، أمّا إن كان المُسلم يعتاد قيام الليل، وصادف ذلك ليلة العيد فلا بأس في ذلك.