- ℃ 11 تركيا
- 13 نوفمبر 2024
د. راقية الخزعلي تكتب: قائمة السفراء ومخالفتها الواضحة لإحكام الدستور بالعراق
د. راقية الخزعلي تكتب: قائمة السفراء ومخالفتها الواضحة لإحكام الدستور بالعراق
- 1 نوفمبر 2024, 8:52:23 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
قال تعالى ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وماكانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ) يونس الآية ١٣
أُعدت قبل بضعة أشهرٍ قائمة من المرشحين لدرجة سفير ، احتوت على مجموعة اسماء تم ترشحهم عن الأحزاب والكتل السياسية المهمة في الدولة ، لدرجة انها شملت مايزيد عن نسبة ٨٠٪ منها ممثلين عن تلك الأحزاب والكتل و ٢٠٪ الآخرين هم من موظفي الوزارة الذين ثبت انتماء البعض منهم لحزب البعث الصدامي ولأجهزته القمعية بإقرارهم وبكتاب صادر عن هيئة المساءلة والعدالة .
ولقد أوضحت في مقال سابق مخالفة محكمة التمييز لقانون هيئة المساءلة والعدالة بإعفائها لمجموعة من المرشحين عن شمولهم لقانون المساءلة والعدالة ، بحجة عدم ثبوت إثراءهم على المال العام بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، وفي هذا خروج على النص القانوني الذي لم يشترط ذلك ، ولان الإثراء ثابت لهؤلاء ان لم يكن مادي فهو معنوي بسلطة او حصانة او امتياز ... إلخ
في مقالنا هذا نود ان نركز على مسالة أخرى في غاية الأهمية ، وهي أن هذه القائمة جاءت مخالفة لإحكام الدستورالعراقي لسنة ٢٠٠٥ ،ولأحكام قانون الخدمة الخارجية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٨ ، ولقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ٨٩ / إتحادية / ٢٠١٩ بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ٢٠١٩ وعلى النحو التالي :-
١- جاءت قائمة السفراء مخالفة لإحكام الدستور في مواده (١٤ ، ١٦ ، ٦١ /خامساً) فنص المادة ١٤ يشير الى مساواة العراقيين من دون تمييزٍ أمام القانون ،أما المادة ١٦ ، فقد اشارت الى تكافؤ الفرص كونه حق مكفول لجميع العراقيين ، وليس فقط للأحزاب والكتل السياسية ، أما المادة ٦١ التي تناولت اختصاصات مجلس النواب ومنها الموافقة على السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ، ( لم تجعل للأحزاب او الكتل السياسية أية سلطة او حق في ترشيح سفراء عنها ) .
٢- جاءت قائمة السفراء مخالفة لإحكام المادة ٩ من قانون الخدمة الخارجية حيث نصت على الآتي :- ( يعين السفير بمرسوم جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ) والفقرة ثالثاًمن نفس المادة جعلت لمجلس الوزراء الحق في تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي وبنسبة لاتزيد عن ٢٥٪ من مجموع السفراء ... فهذه المواد لم تعط اي حقٍ للإحزاب أو الكتل السياسية بترشيح سفراء عنها ، فبناء على اي نص تم ترشح السفراء في هذه القائمة من قبل الأحزاب والكتل السياسية ؟!
٣- والأهم ، إن قائمة السفراء جاءت مخالفة لنص قرار المحكمة الاتحادية العليا ٨٩/ اتحادية / ٢٠١٩ ، حيث بين القرار { … إن الأحزاب والكتل السياسية لاحق لها في المطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في إجهزة الدولة وفق استحقاقها ، وذلك بالاستناد الى نص المادة ٦١ / خامساً من الدستور ……… وليس من بينها القوائم والكتل السياسية ، وإن السير في خلاف مانص الدستور عليه، قد خلق مايسمى ب( المحاصصة السياسية ) في توزيع المناصب، ومانجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام ، إضافة لمخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة ١٤ من الدستور …إلخ}
مع التأكيد هنا أن المادة ٣ / أولاً من قانون الخدمة الخارجية، قدأشا ت الى ان عنوان سفير هو بدرجة ( وكيل وزارة ) ، أي إ ن هذا العنوان يقع ضمن الدرجات العليا الخاصة ،بمعنى إنه درجة خاصة تعلو على درجة ( مدير عام ) .
يتبين لنا من كل ماتقدم ، ان قائمة السفراء قد جاءت مخالفة للدستور ولقانون الخدمة الخارجية ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا ، لان القائمة في جلها جاءت عبارة عن ترشح لشخصيات من احزابٍ وكتلٍ سياسية ،التي لاتمتلك في واقع الأمر أية سلطة في مثل هذا الترشيح ، مما أدى ذلك الى مصادرة حقوق وكفاءة وجهود المستقلين عن فرص الترشح ، رغم استحقاقهم لهذه الدرجات وفي هذا. ظلم كبير قد لحق بهم ، يضاف الى المخالفة القانونية الواضحة كما مبين أعلاه .
نؤكد هنا على ضرورة إختيار شخصيات وطنية لها سير ذاتية مشرفة وتدرج وظيفي واضح في السلك الدبلوماسي من الذين التحقوا بوزارة الخارجية مابعد ٢٠٠٣ ، اي بعد قيام النظام السياسي الديمقراطي في العراق ، فهؤلاء هم الذين يستطيعون تمثيل العراق والتعبير عن مواقفه في مختلف المحافل الدولية حقيقةً .
للأسباب أعلاه ولثبوت إنتماء بعض المرشحين لحزب البعث الصدامي ولإنتماء البعض منهم لإجهزة الأمنية القمعية أبان النظام البائد ، وللكيفية المخالفة للدستور وللقوانين ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا ، نرجو إعادة النظر في قائمة السفراء المرشحين وأتباع الوسائل القانونية السليمة في الترشح بما يحقق العدالة والمساواة لموظفي السلك الدبلوماسي بما يضمن حماية حقوق العراق أمام المحافل الدولية .