- ℃ 11 تركيا
- 25 ديسمبر 2024
جهاد عوده : خطيئة أتفاقية اعلان المبادىء
جهاد عوده : خطيئة أتفاقية اعلان المبادىء
- 9 أبريل 2021, 6:49:55 م
- 869
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كتب الدكتور جهاد عوده عن أخطر جملة تم التوقيع عليها في وثيقة اعلان المبادىء التي وقعها السيسي مع إثيوبيا والسودان في مارس ٢٠١٥ فما هي تلك الخطيئة او الجريمة التي وقع عليها السيسي حسب رؤية جهاد عودة.. يقول عودة
نقلا عن الاستاذ جهاد عوده
" تحدث الرئيس السيسى عن نهر النيل باعتباره "نهر دولى"، فى حين أن ديباجة وثيقة إعلان المبادئ، غيرت تصنيف نهر النيل من نهر دولى، إلى نهر عابر للحدود "for their over-border water sources, "!.
الموقف المصري الان والذى يمكن تلخيصه فى الاتى:
اولاً: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.
ثانياً: فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.
ثالثاً: يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.
رابعاً: لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بلى تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".
خامساً: لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.
سادساً: من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للانهار الدولية، واشتراطه للموافقة على اى تمويل للمشروعات المائية عليها، ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض النهر الدولى.