- ℃ 11 تركيا
- 25 ديسمبر 2024
البرلمان العراقي يقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر المقبل
البرلمان العراقي يقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر المقبل
- 20 مارس 2023, 7:31:47 ص
- 389
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
صوّت مجلس النواب العراقي فجر اليوم الإثنين، على عدد من البنود (7 من أصل 15) الواردة في “قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية”، أبرزها إجراء انتخابات المجالس المحلية في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وسط اعتراض التركمان والقوى السياسية الناشئة والنواب المستقلين.
وبعد مخاضٍ عسير، نجح البرلمان في تحقيق النصاب القانوني (أكثر من 166 نائبا) لعقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، في الساعة الثالثة من فجر ليلة الاثنين، رغم المقاطعة والاعتراضات الكثيرة حول التعديلات المقترحة على “التعديل الثالث” للقانون، قبل أن تقرر هيئة رئاسة المجلس تحديد السبت المقبل موعداً لاستكمال التصويت على بقية بنود القانون.
وصوّت النواب الحاضرون على 7 مواد من مجموع 15 مادة في القانون، أبرزها تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والإبقاء على عدد أعضاء البرلمان (329 نائباً)، واعتماد نظام “سانت ليغو” في توزيع المقاعد النيابية بقاسم انتخابي (1.7)، خلافاً لمطالب المستقلين والقوى الناشئة.
كما مرّر النواب أيضاً الفقرة 16 من القانون والتي تنصّ على اعتماد المفوضية “أجهزة تسريع النتائج الالكترونية، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص”.
في حين جرى التصويت على أن يكون المرشح “حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى، للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلها”.
ومرر البرلمان في جلسته الفقرة التي تُلزم المرشح بأن يكون “غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه”.