- ℃ 11 تركيا
- 4 نوفمبر 2024
نصوص كارثية باتفاقية المبادىء لسد النهضة
نصوص كارثية باتفاقية المبادىء لسد النهضة
- 10 أبريل 2021, 5:23:06 م
- 935
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
من الأمور المفجعة، أن توافق مصر فى وثيقة مارس 2015، على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، الى نهرعابر للحدود، وهذا يفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى:
أولاً: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.
ثانياً: فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الأنهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.
ثالثاً: يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.
رابعاً: لا يسمح القانون الدولى بإقامة أى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، إلإ بموافقة دول المصب، ولا يفرض الشرط ذاته ، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بل تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".
خامساً: لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.
سادساً: من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للأنهار الدولية، واشتراطه للموافقة على أي تمويل للمشروعات المائية عليها، ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض النهر الدولى.
هذا كله يتعلق بخسائرنا من نقطة واحدة فى وثيقة مارس 2015، النقطة المتعلقة بتغيير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، اما باقى خسائرنا فى هذه الوثيقة، يمكن اختصارها فى النقاط الاربع التالية:
النقطة الاولى، نصت على أنه من حق إثيوبيا "منفردةً" ضبط قواعد التشغيل السنوى للسد.!
النقطة الثانية، نصت على أنه على إثيوبيا أن تخطر "مجرد إخطار" دولتى المصب بأية ظروف طارئة، تستدعى إعادة ضبط عملية تشغيل السد، "والتى تقوم بها إثيوبيا منفردةً وفقاً للنقطة السابقة"!..
النقطة الثالثة: نصت على أن مدة تنفيذ العملية هى خمسة عشر شهراً، أى يجرى التنفيذ خلال هذه المدة لا يؤجلها شئ، وفقاً للوثيقة الملزمة الموقع عليها !.
النقطة الرابعة: نصت انه فى حال فشل المفاوضات، على مبدأ التسوية السلمية للمنازعات (أى التزام الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لعمل عسكري)، ويمكن للدول الثلاث "مجتمعين" اللجوء للتوفيق، الوساطة، او إحالة الأمر الى رؤساء الدول الثلاث!، وهو ما يعنى استبعاد اللجوء الى القضاء الدولى الملزم، والاكتفاء بمستوى ودي أقل ، مجرد "وساطة"، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى، إحالة الأمر إلى الرؤساء الثلاثة "مجتمعين" يعطى حق الفيتو لرئيس إثيوبيا!، وهو فى الوقت ذاته يعنى اشتراط موافقة إثيوبياعلى عملية اللجوء الى الوساطة، ذاتها، وموافقتها على شخصية الوسيط نفسه، أيضاً ! .
سعيد علام –إعلامي مصري